كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقل ما يمكن دفعه به، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز، ولا دية له، ولا قود، ولا كفارة.
وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، ولا يجوز الاستسلام (1) أما المال فلا يجب أن يدافع عنه، ولا أعلم فيه خلافا.
والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، ولو قتل لم تكن له دية.
2965. الثالث والثلاثون: إذا تمكن المقصود من الهرب وجب وإلا دافع، ولو تمكن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2.
2966. الرابع والثلاثون: المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.
الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة عشر بحثا:
2967. الأول: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والنهي نقيضه.
والمعروف: كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه.