القمل والبق وأشباهها للمحل في الحرم. ولو كان محرما لزمته الكفارة كف من طعام.
2369. الثامن: من قتل جرادة وهو محرم، كان عليه كف من طعام أو تمر، وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة، ولو كان في طريقه ولم يتمكن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شئ.
2370. التاسع: في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي.
النظر الرابع: في ما لا نص فيه وفيه ستة مباحث:
2371. الأول: كل صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقومانه، وتجب القيمة التي يقدرانها فيه.
ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة، وأن يكونا اثنين فما زاد، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.
2372. الثاني: قال الشيخ: في البط والإوز والكركي شاة، قال: وإن قلنا: فيه القيمة، لعدم النص، كان جائزا (1). وهو الظاهر من قول ابن بابويه (2).
2373. الثالث: قال الشيخ (رحمه الله): من قتل عظاية (3) كان عليه كف من طعام (4)، وهو حسن.