الفدية، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
2324. العاشر: لو غطى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، وجدد التلبية استحبابا، ولا شئ عليه، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.
وقال الشيخ (رحمه الله): يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها (1).
2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلا وجب الدم (2). وفيه نظر.
2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز (3) له تغطية رأسه وان (4) يغطي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط (5).
2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله، ولو اضطر السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس، أو