يكون مريضا، أو يخاف المطر المضر به، جاز ويفدي.
ويجوز للمرأة التظليل، وكذا الصبيان، أما المريض فيجوز مع الفدية.
ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضا، اختصا بجواز التظليل دونه.
2329. الخامس عشر: يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره قليلا وكثيرا، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.
ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض، ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه، جاز له قلع النابت في عينه وقص المسترسل، والأقرب عدم الفدية.
ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر، ولو نتف إبطه وجب الفداء.
2330. السادس عشر: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل، ولا فدية، ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمحل ذلك، ولو فعلا ذلك أثما، ولا كفارة، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لكن المحلوق المحرم إن أذن، لزمه الفداء، وإلا فلا.
2331. السابع عشر: قص الأظفار حرام على المحرم اختيارا، وإن احتاج جاز ووجب الفداء، وكذا بعض الظفر، ولو انكسر ظفره كان له إزالته، والأقرب وجوب الفدية.
2332. الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة فجوزها ابن بابويه (1)