الشجر، ولو كان القاتل محلا في الحرم، كان عليه نصف درهم، ولو كان محرما في الحرم، اجتمع عليه الأمران.
2364. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحل، ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ، وجب عليه عن كل بيضة درهم، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة حمل، ولو كسره المحل في الحرم، كان عليه عن كل بيضة ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.
2365. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.
2366. الخامس: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر، وحده ما مضى عليه أربعة أشهر.
2367. السادس: في كل من العصفور والصعوة (1) والقبرة وما أشبهها مد من الطعام، وقال ابن بابويه: " في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة، فإن فيها جزورا " (2). وهو ضعيف.
2368. السابع: في قتل الزنبور عمدا كف من طعام، ولا شئ في الخطاء. قال المفيد: فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو تمر (3)، وهو حسن.
ولا شئ في قتل الهوام من الحيات والعقارب وغيرها، ولا بأس بقتل