بعد بنائه لا قبله، ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن، وأخذ الكمأة (1) والفقع (2)، ولو انكسر غصن شجرة، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي، جاز استعماله، والوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك.
ويجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل.
2339. الخامس والعشرون: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها (3) وقطع غصنها، وكذا بالعكس، ولو كان الأصل في الحل والغصن في الحرم، فقطع الغصن، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك.
ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها، ولو نبتت فلا ضمان، ولو غرسها في الحل وجب ردها، ولو تعذر أو يبست ضمنها.
ولو غرسها في الحل، فقلعها غيره منه، فالوجه أن الضمان على الأول.
2340. السادس والعشرون: أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم (4) ومنعه ابن إدريس مع التحريم (5)، ولو قطع غصنا، أو قلع حشيشا فنبت عوضه، لم يزل الضمان.
2341. السابع والعشرون: صيد وج وشجره مباح، وهو واد بالطائف، أما المدينة فلها حرم كحرم مكة، لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلا أنه لا جزاء