ومنعها المفيد (1) وللشيخ قولان (2)، ويجوز مع الضرورة، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز، وتجب الفدية.
ولو قلم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء، ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء، ويجوز له أن يبط جراحته (3) ويشق الدمل مع الحاجة، ولا فدية، وأن يقلع ضرسه كذلك، ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.
2333. التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوة، لئلا يدميه، أو يقلع بعض شعره، ولا يستقصي في سواكه، ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلا يسقط شئ من شعر لحيته، ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمي، وبدنه برفق، لئلا يسقط شئ من شعر رأسه أو لحيته، ودخول الحمام ولا يدلك جسده فيه بعنف، والأفضل تركه.
2334. العشرون: لا يجوز قتل القمل والصئبان (4) والبراغيث للمحرم، وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض، أو قتله بالزئبق، ويجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر، وأن ينحي عن نفسه القراد والحلم (5) ويلقي القراد عنه وعن بعيره، ولا يجوز قتله.