قال الشيخ (رحمه الله): ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد (1).
2335. الواحد والعشرون: يحرم على المحرم الفسوق، وهو الكذب، وإن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنه في حق المحرم آكد.
2336. الثاني والعشرون: يحرم عليه الجدال، وهو قوله لغيره: لا والله وبلى والله، ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به.
2337. الثالث والعشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب، كدهن الورد والبنفسج والبان (2) للمحرم، وتجب به الفدية.
ونص الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب، كالشيرج والسمن لا على أكله، قال: ولا فدية في الإدهان به (3)، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، ولو اضطر المحرم إلى استعماله، جاز مع الفدية.
ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية.
2338. الرابع والعشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وكذا قطع الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلا الإذخر وما أنبته الآدميون.
ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة (4) وما ينبت في منزله