صرفه في الإزالة، وتيمم، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشئ من غير الماء (1) فعله، وتوضأ.
2298. الثامن: لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة (2) وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب.
2299. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة وشمها، كان عليه الفداء.
2300. العاشر: قال الشيخ (رحمه الله): يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر (3) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.
قال الشيخ: ولو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شئ، وجب الفدية، وإن لم يعلق فلا فدية عليه، وإن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته (4).
ولو مس الطيب المبلول بأي موضع من بدنه كان، وجب الفداء، (5) وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيبا فعلق بها، فان تعمد وجب الفداء وإلا فلا، ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك، قال ابن بابويه: لا بأس أن يتسعط (6).