ومنعه ابن إدريس (1)، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.
2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (2) إلا مع الضرورة.
2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، فله لبس الخف، ولا فدية.
2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان.
2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (3) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا.
والوجه أن الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفازين (4) والحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (5) وهو السوار من ذبل (6) أو عاج.