العقد. وقال الشيخ (رحمه الله): والأحوط تجديده (1).
2284. السادس: لو شهد وهو محرم، فعل حراما، وصح العقد، ولو أقامها بعد الإحلال، فالوجه الحكم بها.
2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحملها محلا.
2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام، لزمه المسمى مع التسمية، وإلا مهر المثل، ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، ويجب إتمامه والقضاء من قابل وبدنة، ويلزمها العدة، وإن لم يكن دخل، لم يلزمه شئ من ذلك.
2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم، وشراء الإماء، لكن لا يقربهن، سواء قصد به التسري أو لم يقصد.
2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكل حال، من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.
2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا، ويتعلق به الإفساد، كما يتعلق بالقبل، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء، وملاعبتهن بشهوة، والنظر إليهن بشهوة، والملامسة وإن لم يكن جماعا.
ويجوز أن يقبل أمه وأخته وباقي المحرمات المؤبدة.