قوم الجزور بدراهم، والدراهم بطعام، وصام عن كل نصف صاع يوما، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة، ولا يجب عليه إكمال ستين يوما مع نقص القيمة.
2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد، فقال المفيد: إنها على الترتيب (1)، وآخرون على التخيير (2)، وللشيخ قولان (3).
2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما.
2357. السادس: في فراخ النعامة قولان: أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد (4); والثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ (5). وفي الأول قوة.
2358. السابع: يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة، ولو لم يجد البقرة، قومها وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم كل مسكين نصف صاع، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا، ولا إتمام ما نقص عنه، ولو لم يتمكن من الإطعام، صام عن كل نصف صاع يوما، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة، ولا إكمال العدد، ولو عجز صام تسعة أيام.
2359. الثامن: يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوم ثمنها، وفضه على البر، وأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين