ولو أقر بأخ من أب فمسألة الإقرار من أربعة وعشرين ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، وهما متوافقان بالسدس فتضرب سدس أحدهما في الآخر وأيا ما كان يبلغ اثنين وسبعين، فله بتقدير إقراره خمسة عشر وبتقدير إنكاره عشرون فالفاضل خمسة فهي للمقر له، ولو كان المقر بالأخ للأب الأخ للأم لم يغرم له شيئا لعدم الفضل في يده.
ولو أقر بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة، فلو خلف ابنين وبنتا وألفا وأقر أحدهما بألف على الميت فزائدا فعليه أربعمائة، فإن أقر بخمسمائة فعليه مائتان ويفضل في يده ومائتان.
ومن الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة - من علماء العامة - قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر عليه السلام لأسأله؟ فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق، فسألته فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي فادعي عليه بألف درهم فشهدت له على زوجي، فقال الحكم: فبينا نحن نحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه، فقال: أقرت بثلثي ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم:
والله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام.
قال الكليني - رحمه الله -، قال الفضل: لأن ما على الزوج ألف وخمسمائة فلها ثلث التركة، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث وللرجل الثلثان ويرد الثلث على الرجل ولا إرث لها لا لاستغراق الدين التركة، قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة وإن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه، فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها - أعني الخمسمائة - لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا الخمسمائة فيستقر ملكه عليه ويفضل معها ثلث خمس المائة، إذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له،