الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢٢٥
وكذا كل اثنين تعارفا ما لم يعرفا بنسب غيره.
وإذا أقر الورثة بمشارك في الميراث قاسمهم وثبت نسبه إن شهد به عدلان، وإن أقر به واحد دفع إليه ما فضل في يده، وطريق ذلك أن نضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو في وفقها، ثم نضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ونضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار فما كان بينهما فهو الفضل.
كما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن وأنكر البنات فمسألة الإقرار من سبعة ومسألة الإنكار من خمسة ومضروبها خمسة وثلاثون، فللمقر من مسألة الإقرار سهمان في مسألة الإنكار عشرة وللمنكر من مسألة الإنكار سهم في مسألة الإقرار سبعة، فالتفاوت أربعة لأن للابن مثل البنتين ولهما أربعة عشر فالأربعة للمقر له، ولو أقرت البنت فلها من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار خمسة فالفاضل سهمان فهما للمقر له، وإن شئت قلت: تنظر ما للمقر على تقدير الإقرار وما له على تقدير الإنكار فالتفاوت يدفعه، كما في هذه الصورة فإن للابن على تقدير إقراره عشرة وله على تقدير إنكاره أربعة عشر فالتفاوت أربعة، ولو قدر تساوي ماله في حالتي الإقرار والإنكار لم يدفع شيئا.
كما لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب وأخ لأم فأقر الأخ من الأم بأخ منها، فمسألة الإقرار ثمانية عشر ومسألة الإنكار كذلك، فيجتزئ بأحدهما، فللمقر ثلاثة ولو قدر كونه منكرا كان له ثلاثة فلا فضل في يده، فلو أقر بأخوين لأم فمسألة الإقرار من تسعة ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، فيجتزئ بالأكثر، فله على تقدير إقراره سهمان وعلى تقدير إنكاره ثلاثة أسهم فيفضل في يده سهم فيدفعه إلى المقر لهما.
ولو كان المقر أحد الإخوة للأب بأخ من أم فالمسألة بحالها، فله على تقدير إقراره أربعة من ثمانية عشر وعلى تقدير إنكاره خمسة فالفاضل سهم فيدفعه إلى المقر له.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228