بدو صلاحها عاما، إلا إن ينضم إليها ما يجوز بيعه (403)، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا. ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة (404)، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة (405)، والأول أظهر. ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا (406).
وبدو الصلاح: أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة (407). وإذ أدرك بعض ثمرة البستان، جاز بيع ثمرته أجمع (408). ولو أدركت ثمرة بستان، لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه، وفيه تردد.
وأما الأشجار: فلا يجوز بيعها (409)، حتى يبدأ صلاحها. وحده أن ينعقد الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه. وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل:
نعم، والأولى المنع لتحقق الجهالة (410). وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها. وإذا انعقد، جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل، وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس، وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا (411).
وأما الخضر (412): فلا يجوز بيعها قبل ظهورها. ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات (413).