سهمان هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة. والمشتري بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز. ولو بذل العوض عن السدس (158)، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع والإجابة، لأن حقهم منحصر في العين.
الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها، صح العقد والعتق وورثته إن.
أخرجت من الثلث (159). وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف.
السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر (160)، ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لأنه زائد على الثلث وترثه. وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع.