لا، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء (27).
الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية (28)، لأنه عورة. ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي (29).
الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمسة:
الأولى: الوطء في الدبر (30)، فيه روايتان، إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.
الثانية: العزل (31) عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه.
الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر (32).
الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم. ولو دخل لم تحرم (33)، على الأصح.
لكن لو أفضاها، حرمت ولم تخرج من حباله.
الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا (34).