الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي (59)، ولا في شئ من الأنكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز. ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل.
الثالثة: إذا أوجب الولي، ثم جن أو أغمي عليه (60)، بطل حكم الإيجاب. فلو قبل بعد ذلك كان لغوا. وكذا لو سبق القبول وزال عقله. فلو أوجب الولي بعده كان لغوا. وكذا في البيع.
الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة (61)، ولا يفسد به العقد.
الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا (62) وتوارثا. ولو اعترف أحدهما، قضي عليه بحكم العقد دون الآخر (63).
السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا (64) في المعقود عليها. فإن كان الزوج رآهن، فالقول قول الأب، لأن الظاهر إنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.
السابعة: يشترط في النكاح، امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية، أو الصفة (65). فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد.