القبض، كانت ميراثا (9).
ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير إذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له. ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح (10)، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب (11).
وكذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لأن قبض الولي قبض عنه (12).
ولو وهبه غير الأب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له ولاية أو لم تكن (13)، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم.
وهبة المشاع جائزة (14)، وقبضه كقبضه في البيع.
ولو وهب لاثنين شيئا، فقبلا وقبضا، ملك كل واحد منهما ما وهب له (15). فإن قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر، صحت الهبة للقابض. ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية (16).
وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا. وكذا إن كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف (17). وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن