والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض (65)، ثم مات كان ميراثا. ولو وقف على أولاده الأصاغر (66)، كان قبضه قبضا عنهم. وكذا الجد للأب (67)، وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.
ولو وقف على نفسه، لم يصح (68). وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، وقيل:
يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره (69)، والأول أشبه، وكذا لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه (70) أو إدرار مؤنته لم يصح. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.
ولو شرط عوده إليه عند حاجته (71)، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث. ولو شرط إخراج من يريد (72)، بطل الوقف. ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم (73).
أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد (74)، لم يجز وبطل الوقف، وقيل:
إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط (75)، وليس بمعتمد.
والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا (76)، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.