السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه (40)، فدفعه إلى الضامن، فقد قضى ما عليه.
ولو قال: ادفعه إلى المضمون له فدفعه، فقد برئا. ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له، بغير إذن الضامن، برأ الضامن والمضمون عنه (41).
السابعة: إذا ضمن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وأنكر المضمون له القبض، كان القول قوله (42) مع يمينه. فإن شهد المضمون عنه للضامن (43)، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، على القول بانتقال المال (44). ولو لم يكن مقبولا (45)، فحلف المضمون له، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية، ويرجع الضامن على المضمون عنه (46)، بما أداه أولا. ولو لم يشهد المضمون عنه، رجع الضامن بما أداه أخيرا.
الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته (47)، على الأصح.
التاسعة: إذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح. وكذا لو كان إلى شهرين،