الثانية: إذا التمس وضع جذوعه (36) في حائط جاره، لم يجب على الجار إجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب. ولو أذن، جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد (37)، والجواز حسن مع الضمان. أما لو انهدم (38)، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر. ولو صالحه على الوضع ابتداءا (39)، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها.
الخشب ووزنها وطولها.
الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا (40)، ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له. وإن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما. ولو كان متصلا ببناء أحدهما، كان القول قوله مع يمينه. وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع (41)، قيل: لا يقضي بها، وقيل: يقضي مع اليمين وهو الأشبه.
ولا يرجح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان (42)، ولا الروازن. ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معقد القمط، عملا بالرواية.
الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط (43)، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه. ولو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته. وكذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو، على بناء الجدار الذي يحمل العلو (44). ولو هدمه بغير إذن شريكه، وجب عليه إعادته. وكذا لو هدمه بإذنه،