الثالثة: إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد. وإن عين موضعا (85) لزم.
ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولا في تسلمه ضرر (86)، وجب تسلمه، وفيه تردد.
الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل لا حق لك عليه (87)، كان القول قول المكفول له (88)، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل، فسلمه لرجلين برجل، ثم سلمه إلى أحدهما، لم يبرأ من الآخر (89).
السادسة: إذا مات المكفول (90)، برأ الكفيل. وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه.
فرع: لو قال الكفيل (91): أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله. فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برأ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول (92) من المال.
السابعة: لو كفل الكفيل آخر، وترامت الكفلاء (93)، جاز.
الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب (94)، على تردد.
التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه (95)، صح، لأنه قد يعبر بذلك عن