شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
ويشترط تساوي المالين (58)، جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه، وفيه تردد. ولو أحال عليه، فقبل وأدى، ثم طالب بما أداه، فادعى المحيل أنه كان له عليه مال، وأنكر المحال عليه، فالقول قوله (59) مع يمينه، ويرجع على المحيل.
وتصح الحوالة بمال الكتابة، بعد حلول النجم (60). وهل تصح قبله؟ قيل: لا.
ولو باعه السيد سلعة (61)، فأحاله بثمنها، جاز. ولو كان له على أجنبي دين، وأحال عليه بمال الكتابة صح (62)، لأنه يجب تسليمه.
وأما أحكامه: فمسائل:
الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة (63)، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك. فالقول قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه، وفيه تردد. وأما لو لم يقبض واختلفا، فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول المحيل قطعا (64)، ولو انعكس الفرض (65)، فالقول قول المحتال.

(58) أي: المال الذي يطلبه زيد من عمرو، والمال الذي يطلبه عمرو من علي (جنسا) مثل أن يكون كلاهما دنانير، أو دراهم، أو حنطة، أو عبد، (ووصفا) مثل أن تكون الدنانير عراقية، أو الدراهم بغلية، أو الحنطة موصلية، أو العبد روميا الخ (تفصيا، أي حذرا (من التسلط على المحال عليه) بشئ لم يكن عليه من الأصل (وفيه تردد) أي: يحتمل صحة التحويل مع رضاء المحال عليه وإن اختلفا جنسا ووصفا (وبناءا) على صحة الحوالة على البرئ - كما مر عند رقم (52) - يصح التحويل مع زيادة الحوالة قدرا أيضا، لأن الزائد يكون حوالة على البرئ.
(59) أي: قول المحال عليه، إذا لم تكن بينة للمحيل.
(60) (النجم) يعني: الوقت الذي يجب دفع المال فيه (قيل لا) لأن ذمة العبد ليست مشغولة بعد.
(61) أي: باع المولى لعبده المكاتب شيئا، يجوز للعبد أن يحوله على شخص آخر، لعدم الفرق في الحوالة بين مولاه وغيره.
(62) أي: كان العبد المكاتب يطلب مالا من (جعفر)، فقال لولاه: خذ مال الكتابة من جعفر (صح لأنه) أي لأن ما بذمة جعفر (يجب تسليمه) للعبد، فبدلا من العبد وبحوالة من العبد يسلمه جعفر لمولاه.
(63) (قصدت) أنا من كلمة أحلتك (الوكالة) يعني: قصدت أن تأخذ هذا المال لي وكالة عني، لا أن تأخذه أنت لنفسك لطلبك مني (بما عليك) أي: بما أطلبك (وفيه تردد) لاحتمال حجية ظاهر لفظة (أحلتك) في الحوالة دون الوكالة.
(64) ولعله لأن الحوالة عند المصنف جائزة ما لم يتم القبض، فيكون إنكاره للحوالة فسخا إن لم يكن من الأصل وكالة. لكن أشكل فيه في الجواهر بشدة، مستدلا بلزوم الحوالة، واستدلال المسألة موكول إلى مظانه.
(65) بأن قال المحيل: حولتك، وقال المحتال: بل وكلتني (وفائدة ذلك: أنه إن كان حوالة برأت ذمة المحيل).
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست