لأن استحقاقه ثابت عند العقد (31)، وفيه تردد.
الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا (32)، رجع على الضامن. أما لو خرج بعضه، رجع على الضامن بما قابل المستحق، وكان في الباقي بالخيار (33)، فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة.
الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري (34)، درك ما يحدث من بناء أو غرس، لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وقيل: كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد.
الرابعة: إذا كان له على رجلين مال (35)، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه، تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه. ولو قضى أحدهما ما ضمنه، برأ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه (36). ولو أبرأ الغريم (37) أحدهما، برأ مما ضمنه دون شريكه.
الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضمان ببعض المال، أو أبرأه من بعضه، لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه (38). ولو دفع عوضا. عن مال الضمان، رجع بأقل.
الأمرين (39).