وكذا البحث، في رهن الخرطة مما يخط، والجزة مما يجز (106).
وإذا جنى المرهون عمدا (107)، تعلقت الجناية برقبته، وكان حق المجني عليه أولى به (108)، وإن جنى خطأ، فإن افتكه المولى بقي رهنا، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، والباقي رهن. وإن استوعبت الجناية قيمته، كان المجني عليه أولى به من المرتهن (109). ولو جنى على مولاه عمدا، اقتص منه، ولا يخرج عن الرهانة (110).
ولو كانت الجناية نفسا، جاز قتله (111). أما لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شئ (112)، وبقي رهنا. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص (113)، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.
ولو أتلف الرهن متلف، ألزم بقيمته وتكون (114) رهنا، ولو أتلفه المرتهن. لكن لو كان وكيلا في الأصل (115)، لم يكن وكيلا في القيمة، لأن العقد لم يتناولها.
ولو رهن عصيرا، فصار خمرا، بطل الرهن. فلو عاد خلا، عاد إلى ملك الراهن (116).