شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب، وكذا بناتهم (329)، وما يسبيه أهل الضلال منهم.
تتمة: وتشتمل على مسألتين.
الأولى: كل من ملك أمة، بوجه من وجوه التمليك (330)، حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن تأخرت الحيضة، وكانت في سن من تحيض، اعتدت بخمسة وأربعين يوما.
ويسقط ذلك: إذا ملكها حائضا، إلا مدة حيضها. وكذا إن كانت لعدل، وأخبر باستبرائها. وكذا لامرأة، أو يائسة. أو حاملا على كراهية (331).
الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها، ووطأها من غير استبراء (332)، والاستبرا أفضل. ولو كان وطأها وأعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها، إلا بعد العدة، وهي ثلاثة أشهر، إن لم تسبق الأطهار.
الثاني ملك المنفعة والنظر في الصيغة والحكم.
أما الصيغة: فإن يقول: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها.
ولا يستباح بلفظ العارية (333)، وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف أظهره الجواز.
ولو قال: وهبتك وطأها، أو سوغتك، أو ملكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، ومن

(329) بأن يشتري من الكفار المحاربين زوجاتهم، وبناتهم، وأخواتهم، وعماتهم، وخالاتهم ونحو ذلك، لأنهن فيئ للمسلمين فيجوز تحصيله بأية وسيلة كانت، ومنها الشراء (أهل الضلال) أي غير الشيعة من حكام الجور المسلمين كبني أمية وبني العباس وكل حاكم غير الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام المعصوم (منهم) أي من أهل الحرب.
(330) بالشراء، أو الهبة، أو الإرث، تقسيم الإمام أو غير ذلك (إذا ملكها حائضا) أي: كانت حائضا وقت حصول الملك (لعدل) أي: مملوكة لرجل عادل (أو يائسة) يعني: إذا كانت الأمة يائسة لها خمسون أو ستون سنة وأزيد فإنها لا تحتاج إلى الاستبراء، بل يجوز للمالك وطئها بمجرد حصول الملك.
(331) يعني: يكره وطئ الأمة الحامل، بلا استبراء، لأن الاستبراء لاحتمال الحمل، فإذا كانت حاملا فلا استبراء (وقال) آخرون يجب الصبر إلى وضع الحمل، وقال ثالث: إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من ابتداء الحمل.
(332) لأن الاستبراء للأمة لا للحرة (إن لم تسبق الأطهار) يعني: إن كانت وقت حصول الملك حائضا: فإنه حتى ينقضي حيضها وتطهر، ثم تحيض وتطهر ثانيا، ثم تحيض وتطهر ثالثا، فإذا تم الطهر الثالث تمت عدتها وحل وطئها (أما) إذا حصل الملك في الطهر، فيحسب هذا أول طهر وإن بقي منه نصف يوم وحاضت، فإن العدة تكون أقل من ثلاثة أشهر.
(333) كأن يقول مالك الأمة لرجل: أعرتك هذه الأمة (بلفظ الإباحة) بأن يقول: أبحتها لك (ومن اقتصر على التحليل) أي: لزوم مادة (حل).
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست