شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
الوثنية، فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه، وانقضت العدة وهو على كفره، صح عقد الثانية.
فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة.
السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد، وانقضت عدتها على الكفر (246) فقد بانت منه. ولو أسلمت في العدة، ورجع إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها. وإن خرجت وهو كافر. فلا سبيل له عليها.
الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن (247)، قبل الاختيار، لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار. فإذا أختار أربعا ورثهن، لأن الاختيار ليس استئناف عقد، وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح (248). ولو مات ومتن قيل:
يبطل الخيار، والوجه استعمال القرعة، لأن فيهن وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبلهن، كان عليهن الاعتداد منه (249)، لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز، الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وإن لا تكون، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل (250)، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة.
التاسعة: إذا أسلم وأسلمن، لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره. ولو لم يدفع النفقة، كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر، ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن (251). ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام (252)،

(246) يعني: من أول إسلام الزوج إلى انقضاء عدة الزوجية لو بقيت على الكفر (فقد بانت منه) أي: انفسخ نكاحهما، ولا بنفعها ارتداد الزوج عن الإسلام في أثناء عدتها (ورجع إلى الإسلام) بعد ارتداده (فهو أحق بها) أي: هو زوج لها. (فلا سبيل له عليها) أي: ليس زوجا لها، وذلك لأن إسلامه في أثناء العدة. فسخ نكاحهما.
(247) بأن أسلم الزوج، ثم قبل العدة أسلمت زوجاته وهن أكثر من أربع، وقبل أن يختار الزوج أربعا منهن ماتت واحدة، كان مع ذلك للزوج اختيار الميتة من ضمن الأربع، وكان له أيضا اختيار أربع غير الميتة.
(248) أي: لصاحبة العقد الصحيح، والاختيار يكشف عن صحة عقدها (قيل: يبطل الخيار) فلا يرث منهن، ولا يرثن منه (والوجه استعمال القرعة) بأن يكتب اسم كل واحدة على ورقة، ثم توضع الأوراق في كيس، ويجال الكيس حتى تختلط الأوراق، ثم تخرج أربعة منها بقصد اختيارهن فكل اسم خرج تعطى لورثتها إرث من الزوج، ويجعل على مالها إرث الزوج.
(249) يعني: يلزم على جميع الزوجات العدة.
(250) فإن وضعت الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام - التي هي عدة الوفاة - كملت العدة أربعة أشهر وعشرا، وأن مضت الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تصح الحمل فعدتها إلى أن تضع الحمل (وهكذا) في عدة الطلاق - وهي ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، وعدة الوفاة (والحائل) يعني: غير الحامل.
(251) لأنهن يمنعنه من الاستمتاع منهن، والمرأة التي تمنع زوجها عن الاستمتاع لا نفقة لها، لأن النفقة مقابل التمكين.
(252) فقال الزوج أنا سبقت إلى الإسلام - حتى لا تجب النفقة بذمته - وقالت الزوجة: بل أنا سبقت إلى الإسلام، حتى تجب عليه النفقة (للبراءة الأصلية) وهي عدم وجوب النفقة، وهذا العدم الذي كان من الأول، ويسمى أيضا ب‍ (استصحاب العدم الأزلي).
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 263
2 في عقد البيع 267
3 في شروط عقد البيع 267
4 شروط المبيع 270
5 في الخيار 275
6 في أحكام الخيار 277
7 في أحكام العقود 280
8 في التسليم 283
9 في بيع ما لم يقبض 285
10 في اختلاف المتبايعين 287
11 في لواحق العقود 288
12 في أحكام العيوب 290
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 294
14 في الربا 297
15 في مسائل الربا 301
16 في بيع الثمار 306
17 في لواحق الثمار 308
18 في بيع الحيوان 311
19 في لواحق بيع الحيوان 313
20 في السلف 317
21 في شروط بيع السلف 318
22 في أحكام بيع السلف 321
23 في الإقالة 323
24 في القرض 324
25 في دين المملوك 326
26 كتاب الرهن 329
27 في شرائط الرهن 330
28 في الراهن والمرتهن 333
29 في المرتهن 333
30 في احكام الراهن 336
31 في احكام الرهن 337
32 في النزاع في الرهن 340
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 343
34 في قسمة مال الغريم 343
35 في مسائل المفلس 349
36 كتاب الحجر 351
37 في أحكام الحجر 353
38 كتاب المضمون 355
39 في الحق المضمون 357
40 في أحكام الضمان 358
41 في الحوالة 361
42 في الكفالة 363
43 في أحكام الكفالة 364
44 كتاب الصلح 367
45 في أحكام الصلح 369
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 374
47 في القسمة 377
48 في أحكام الشركة 377
49 كتاب المضاربة 381
50 في مال القراض 383
51 في الربح 384
52 في أحكام المضاربة 386
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 391
54 في المساقاة وشروطه 395
55 في أحكام المساقاة 399
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 402
57 في موجبات الضمان وأحكامه 404
58 في أحكام الوديعة 405
59 كتاب العارية 408
60 في العين المعارة 409
61 في أحكام العارية 410
62 كتاب الإجارة 413
63 في شرائط الإجارة 414
64 في أحكام الإجارة 421
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 425
66 في ما لا تصح منه النيابة 428
67 في الموكل 430
68 في الوكيل 431
69 في ما به تثبت الوكالة 435
70 في أحكام الوكالة 437
71 في التنازع 438
72 في مسائل التنازع 438
73 كتاب الوقف والصدقات 442
74 في العقد والوقف وشرائطه 443
75 في شرائط الموقوف عليه 445
76 في شرائط الوقف 448
77 في أحكام الوقف 450
78 كتاب العطية 454
79 كتاب الهبات 457
80 في حكم الهبات 459
81 كتاب السبق والرماية 462
82 في ما يسابق به 463
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 464
84 في أحكام النضال 465
85 كتاب الوصايا في الوصية 468
86 في الموصى به 470
87 في أحكام الوصية 475
88 في الموصى له 479
89 في الأوصياء 482
90 في لواحق الوصية 485
91 في تصرفات المريض 488
92 كتاب النكاح 491
93 في آداب الخلوة 492
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 495
95 في خصائص النبي 497
96 في العقد 498
97 في أولياء العقد 501
98 في مسائل أولياء العقد 503
99 في أسباب التحريم 506
100 في شروط الرضاع 508
101 في مسائل الرضاع 510
102 في المصاهرة 514
103 في أحكام محرمات النكاح 518
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 522
105 في أحكام العقد 525
106 في النكاح المنقطع 528
107 في أحكام النكاح المنقطع 531
108 في نكاح الإماء 532
109 في أحكام نكاح الإماء 539
110 في ما يرد به النكاح 540
111 في أحكام العيوب 541
112 في المهور 545
113 في أحكام المهور 547
114 في التنازع 554
115 في القسم 556
116 في النشوز والشقاق 556
117 في مسائل الشقاق 561
118 في أحكام الولادة 564
119 في أحكام الرضاع والحضانة 566
120 في أحكام الحضانة 567
121 في النفقة 568
122 في نفقة المملوك 572