شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
به النكاح.
الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة (282)، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة، على رضاء الحرة.
وأما المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصة (283)، يبطل بفواته العقد. ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة (284)، قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه بالعقد.
ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف. ولو دخل، استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة.
ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها (285).
ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك في موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها (286). ولو قبضته، كان له استعادته.
ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي (287). ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.
وأما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائما (288). وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد أن يكون معينا، محروسا من الزيادة والنقصان. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب (289).
ويجوز أن يعين شهرا، متصلا بالعقد، ومتأخرا عنه (290) ولو أطلق، اقتضى الاتصال

(282) كلتاهما بالعقد المنقطع.
(283) وإنما قال خاصة، لأن المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلا يبطل الدائم بلا مهر.
(284) يعني: المشاهد أو الموصوف يكون مقياسه رضاهما به (من بر) بضم الباء هو الحنطة.
(285) فلو تمتع بها أسبوعا بسبعة دنانير، فتخلفت يومين، قطع من المهر دينارين وهكذا.
(286) لأنه لم يكن عقدا، بل تخيل عقد (ولو قبضته) أي: كانت قد أخذت المهر.
(287) سواء كان سلمها نصف المهر، أو ربع المهر، أو عشرة، لم يجب الباقي (كان حسنا) إذ مع علمها تكون بحكم الزانية ولا مهر للزانية، ومع جهلها لا تكون إلا شبهة ولها المهر مع الشبهة.
(288) أي: صار نكاحا دائما، لا تنفصل عن الزوج إلا بالطلاق، وهذا الحكم مخالف للأصل لأنه مما لم يقصده المتعاقدان إلا إن به رواية وقد عمل بها الفقهاء (وقد أشكل) فيه بعض المعاصرين والغابرين (وتقدير الأجل) أي: مقدار المدة إلى الزوجين.
(289) أو التقدير في هذا الزمان بالساعات مع ضبطها.
(290) كما لو عقد في شهر رمضان لشهر محرم فقالت (زوجتك نفسي شهر محرم بعشرة دنانير) (ولو أطلق) أي: قالت (زوجتك نفسي شهرا واحدا بدينار). (مرة أو مرتين) أي: بمقدار الوطئ مرة واحدة، أو مرتين (مقيدا بزمان) كما لو قالت (زوجتك نفسي للوطئ مرة ا إلى الزوال).
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 263
2 في عقد البيع 267
3 في شروط عقد البيع 267
4 شروط المبيع 270
5 في الخيار 275
6 في أحكام الخيار 277
7 في أحكام العقود 280
8 في التسليم 283
9 في بيع ما لم يقبض 285
10 في اختلاف المتبايعين 287
11 في لواحق العقود 288
12 في أحكام العيوب 290
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 294
14 في الربا 297
15 في مسائل الربا 301
16 في بيع الثمار 306
17 في لواحق الثمار 308
18 في بيع الحيوان 311
19 في لواحق بيع الحيوان 313
20 في السلف 317
21 في شروط بيع السلف 318
22 في أحكام بيع السلف 321
23 في الإقالة 323
24 في القرض 324
25 في دين المملوك 326
26 كتاب الرهن 329
27 في شرائط الرهن 330
28 في الراهن والمرتهن 333
29 في المرتهن 333
30 في احكام الراهن 336
31 في احكام الرهن 337
32 في النزاع في الرهن 340
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 343
34 في قسمة مال الغريم 343
35 في مسائل المفلس 349
36 كتاب الحجر 351
37 في أحكام الحجر 353
38 كتاب المضمون 355
39 في الحق المضمون 357
40 في أحكام الضمان 358
41 في الحوالة 361
42 في الكفالة 363
43 في أحكام الكفالة 364
44 كتاب الصلح 367
45 في أحكام الصلح 369
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 374
47 في القسمة 377
48 في أحكام الشركة 377
49 كتاب المضاربة 381
50 في مال القراض 383
51 في الربح 384
52 في أحكام المضاربة 386
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 391
54 في المساقاة وشروطه 395
55 في أحكام المساقاة 399
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 402
57 في موجبات الضمان وأحكامه 404
58 في أحكام الوديعة 405
59 كتاب العارية 408
60 في العين المعارة 409
61 في أحكام العارية 410
62 كتاب الإجارة 413
63 في شرائط الإجارة 414
64 في أحكام الإجارة 421
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 425
66 في ما لا تصح منه النيابة 428
67 في الموكل 430
68 في الوكيل 431
69 في ما به تثبت الوكالة 435
70 في أحكام الوكالة 437
71 في التنازع 438
72 في مسائل التنازع 438
73 كتاب الوقف والصدقات 442
74 في العقد والوقف وشرائطه 443
75 في شرائط الموقوف عليه 445
76 في شرائط الوقف 448
77 في أحكام الوقف 450
78 كتاب العطية 454
79 كتاب الهبات 457
80 في حكم الهبات 459
81 كتاب السبق والرماية 462
82 في ما يسابق به 463
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 464
84 في أحكام النضال 465
85 كتاب الوصايا في الوصية 468
86 في الموصى به 470
87 في أحكام الوصية 475
88 في الموصى له 479
89 في الأوصياء 482
90 في لواحق الوصية 485
91 في تصرفات المريض 488
92 كتاب النكاح 491
93 في آداب الخلوة 492
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 495
95 في خصائص النبي 497
96 في العقد 498
97 في أولياء العقد 501
98 في مسائل أولياء العقد 503
99 في أسباب التحريم 506
100 في شروط الرضاع 508
101 في مسائل الرضاع 510
102 في المصاهرة 514
103 في أحكام محرمات النكاح 518
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 522
105 في أحكام العقد 525
106 في النكاح المنقطع 528
107 في أحكام النكاح المنقطع 531
108 في نكاح الإماء 532
109 في أحكام نكاح الإماء 539
110 في ما يرد به النكاح 540
111 في أحكام العيوب 541
112 في المهور 545
113 في أحكام المهور 547
114 في التنازع 554
115 في القسم 556
116 في النشوز والشقاق 556
117 في مسائل الشقاق 561
118 في أحكام الولادة 564
119 في أحكام الرضاع والحضانة 566
120 في أحكام الحضانة 567
121 في النفقة 568
122 في نفقة المملوك 572