التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، فيما لا ولاية له فيه (138)، ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة (139).
العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له (140)، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل، وفيه تردد.
أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها (141) وقبض ثمنها، فتلف من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدق المشتري وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان (142). وهناك الدعوى على الغريم، وفي الفرق نظر. ولو ظهر في المبيع عيب، رده على الوكيل دون الموكل (143)، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، ولو قيل رد المبيع على الموكل كان أشبه.