فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر ".
الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل (121)، فإن كان بجعل، كلف البينة لأنه مدع. وإن كان بغير جعل (122)، قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور، وقيل:
القول قول المالك، وهو الأشبه. أما الوصي، فالقول قوله في الإنفاق (123) لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له. وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه (124) مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة (125).
الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت (126)، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله (127)، ولو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر (128)، كان القول