الموت يبطل الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا إن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار، بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع (101) المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره (102). وكذا لو وقف على العلويين (103). وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة (104)، لأنه لا يختص بملكها. ولو أولدها، كان الولد حرا ولا قيمة عليه (105)، لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته (106)، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد. ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف (107)، لأنه فائدة كأجرة الدار. وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطء صحيح (108)، كان حرا، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد. ولو وطأها الحر بشبهة (109)، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي (110).