كالبيع. وقبض الثمن. والرهن. والصلح. والحوالة. والضمان والشركة. والوكالة.
والعارية. وفي الأخذ بالشفعة. والإبراء. والوديعة. وقسم الصدقات (33). وعقد النكاح. وفرض الصداق. والخلع والطلاق. واستيفاء القصاص. وقبض الديات. وفي الجهاد على وجه (34). وفي استيفاء الحدود مطلقا. وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا (35). وفي عقد السبق والرماية. والعتق والكتابة والتدبير. وفي الدعوى.
وإثبات الحجج والحقوق (36).
ولو وكل على كل، قليل وكثير (37)، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال