فالأقرب بطلانه.
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.
و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار: تجب بالإفطار أربعة:
الأول القضاء: وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه والمرتد عن فطرة وغيرها سواء، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا بل يستحب لهما، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وفي معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة: وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم على رأي وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثلاثة أيام وكفارة الاعتكاف كرمضان وفي كفارة النذر المعين قولان.
فروع:
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهل يقبل