أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف والثاني السبعة في بدل المتعة والنذر المطلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان.
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة ولو أضاف إليه يوما من رجب صح وكذا من وجب عليه شهرا إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان:
ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردت شهادته وبعد ثلاثين يوما من شعبان وبشياع الرؤية وبشهادة العدلين مطلقا على رأي ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ومع التعدد، وتعدد الشهر إن شهد بالأولية فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم، ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد ولا تثبت بشهادة الواحد على رأي ولا بشهادة النساء ولا عبرة بالجدول والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال وتطوقه وعد خمسة من الماضية وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة.
فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر التاسع والعشرين ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد وبعده يفطر ولا صلاة، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلى المغرب إلا مع شدة الشوق أو حصول المنتظر، والسحور وإكثار الصدقة فيه وكثرة الذكر وكف اللسان عن الهذر والاعتكاف في العشر الأواخر وطلب ليلة القدر.