صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.
ج: العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع:
أ: المريض والمسافر إذا برأ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية، وقيل الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه:
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يصح صوم الليل ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار، ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ناسكا ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد ولو نذر يوما فاتفق أحدهما أفطر ولا قضاء على رأي ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح، وإنما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض والنفاس المقيم حقيقة أو حكما الطاهر من الجنابة في أوله السليم من المرض، فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ولا الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه، وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال، ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر ويصح من المستحاضة فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء، ولا يصح من المسافر الذي عليه قصر الصلاة كل صوم واجب إلا