المرتضى في الوسيلة فيه الاجماع، والأول أولى. ويشترط فيما عدا رمضان التعيين، ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضى ثلاثين من شعبان لا بالواحد في أوله، ولا تشترط الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين.
والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاد، والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب المشرقية، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر، ويقضيه كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي، وتستحب المتابعة في القضاء، ورواية عمار عن الصادق ع تتضمن استحباب التفريق.
مسائل:
الأولى: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الثانية: الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث.
الثالثة: لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء، ويفدي عن كل يوم بمد، ولو برأ وتهاون فدى وقضى، ولو لم يتهاون قضى لا غير.
الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، وقيل: الولي مطلقا. وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، ويقضى عن المرأة والعبد والأنثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد، ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر.
الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد، ولو كان جاهلا فلا، والناسي يلحق بالعامد، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال.