وعاشوراء حزنا والمباهلة وكل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله، ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
ومكروه وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع شك الهلال والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده والمدعو إلى طعام.
ومحرم وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان وصوم نذر المعصية والصمت والوصال، والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه والمملوك بدون إذن مولاه والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع: لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك والأداء فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال، والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف وإما مخير كصوم أذى الحلق وكفارة رمضان وقضاؤه بعد الزوال على رأي، وخلف النذر والعهد والاعتكاف الواجب وجزاء الصيد على رأي، وإما مرتب وهو: صوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار وبدل الهدي والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه.
وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع أولا، والأول: صوم كفارة اليمين والاعتكاف وكفارة قضاء رمضان، وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار وإفطار رمضان أو النذر المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى وفي إباحته قولان، وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما أو كان عبدا فقتل خطأ أو ظاهر، ولو صام