والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه استأنف على إشكال ولا كفارة، وإن غلط بالتأخير لم يقض وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه، ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر رمضان ولا العيدين ويقضي رمضان ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزئه على رأي ولا بد في كل ليلة من نية على رأي.
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الاجزاء عن رمضان نظر ولا يجزئ عما نواه، ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان عن رمضان، وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان لم يجزئه ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول وجب الإمساك وجدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء، ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ومعه في تعيينها إشكال ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على إشكال. الفصل الثاني. في الإمساك: وفيه مطالب:
الأول فيما يمسك عنه: ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا وعن كل مشروب كذلك وعن الجماع قبلا ودبرا ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا وعن الحقنة بالمائع وفي الإفساد نظر وبالجامد قول بالجواز، وعن الارتماس في الماء وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته ع وفي الإفساد بهما نظر، ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ولو لم ينو حتى طلع، فسد ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ولو احتلم نهارا أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستمتاع لم يفسد، والناسي والمكره معذوران بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره ويجوز مص الخاتم وشبهه