الظهار وكفارة اليمين وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب وكفارة لطمها وجهها حتى يدمي، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت زوجته وولده وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال وكفارة تعمد الإفاضة من عرفات قبل الغروب، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها ولا بدلها وصوم جزاء الصيد ودم المتعة، ومنه المخير، ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو: صوم كفارة إفطار شهر رمضان وقيل: على الترتيب، وكفارة إفطار النذر المعين وكفارة إفطار الاعتكاف، وصوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب.
وينقسم: إلى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة إلا صوم جزاء النعامة، وصوم النذر المقيد بالتتابع وصوم شهر العبد في ظهاره وصوم كفارة اليمين، وإفطار قضاء رمضان ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب ولطمها وجهها فيدمى، وصوم دم المتعة إلا إذا صام يوم التروية والذي يليه، وصوم الاعتكاف وصوم كفارة شق الثوب.
ويجب الجمع في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين متتابعين وبحيث ذكرنا وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع أو شهر كفارة ظهار العبد أو شهر نذر متتابعا إذا أفطر فيها عن مرض أو حيض بنى وإن أفطر لغير ذلك استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما أو صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبني بكل حال وإن أفطر في كفارة اليمين وشبهها استأنف بكل حال، وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى نصف الليل أن يصبح صائما على رواية.
وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر المعين وصوم جزاء الصيد وصوم حلق المحرم رأسه والسبعة الأيام لدم المتعة ولا تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة وصوم من عليه بدنة في فداء والنذر المعين بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار.
وروي في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام التشريق، وإن نذر صوم العيد أثم ولا قضاء وإن نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل: لا قضاء، وإن نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت، وإن نذر صوما غير معين صام يوما.