عالما بالتحريم فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى فإن جهل فلا شئ عليه، والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة فإن أمذى بسماع أو مشاهدة أو أمنى فلا شئ عليه، وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر، وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق، وشرط بعضهم أن يكون له منه بد.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك، فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا، فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا، وإن كرر الأكل أو الشرب أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني.
والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة وهو: من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر، والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا، والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه.
وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد ما لا يؤكل كالجوهر على قول، و تواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على الرواية، وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت، ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه، وروي: إن كان لصلاة فرض لم تقض وإن كان لنفل قضى، والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس والأولى أن لا قضاء عليه.
وجميع ما ذكرناه مفطرا إذا وقع نسيانا أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض. وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط، وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه، والصائم إذا ارتد ثم رجع