وغيابه بعد الشفق، ويصوم ما بين الهلالين ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما.
وإذا رأى في بلد فما قاربه بحكمه وما باعده كمصر وبغداد فليس بحكمه، وما روي أنه إذا حقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس أو حقق هلال رجب عد منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستين فمحمول على صومه بنية شعبان، وإن غمت أهله السنة كلها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية لأن الشهور لا يكون كلها تامة، وقال آخرون يعدها ثلاثين ثلاثين.
والنية واجبة، ويكفي نية القربة في شهر رمضان ونية واحدة في كله ولا تعتبر مقارنة النية فيه وتجديد النية في كل ليلة أفضل، فإن أصبح ولم ينو مع علمه أنه يوم صوم بطل صومه، وغيره من الصوم يحتاج إلى نية التعيين المقارنة له ومحلها ليلة الصوم وينوي كل ليلة، فإن أصبح يوم الثلاثين من شعبان بنية الفطر ثم بان أنه من شهر رمضان جدد النية إلى الزوال، وكذلك في كل صوم، وروي في الصوم النفل يجددها إلى الغروب ويحمل على أنه قد بقي من النهار ما يمسك فيه، فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجزئ تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه، وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر وهو مولج نزع وأتم صومه وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه. والمحبوس إذا توخى شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن صام قبله لم يجزئه. والأفضل أن يصلى قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار.
والمفطرات ضربان:
ضرب: يوجب القضاء والكفارة وهو: الأكل والشرب عالما، والجماع في قبل أو دبر