والصائم المتطوع إن شاء أتمه وإن شاء أفطر، ويكره أن يفطر بعد الزوال إلا أن يدعوه مؤمن فأجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه، وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبني عليه.
ونذر صوم الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر، وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضى بعض أشهر عد ثلاثين وقيل: يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه، ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه، فإن صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله، وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء.
الصوم المسنون:
والمسنون مفصل ومجمل:
فالمفصل: أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر: أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في الثاني وآخر خميس في الثالث، وروي:
خميس بين أربعائين وهن يعدلن صوم الدهر، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد، وصوم الغدير والمبعث والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول، وروي أنه الثاني عشر منه، ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة، ويوم عاشوراء على وجه الحزن وروي: الفطر فيه بعد العصر، ويوم عرفة إذا لم يضعفه عن الدعاء وأول يوم من ذي الحجة وأول يوم من رجب ورجب كله. وشعبان كله وأيام البيض من كل شهر: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
والمجمل: ما يمكن منه العبد فقد قال ع: الصوم جنة، وقال: الصوم يسود وجه الشيطان، وقال، قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به.
ويكره صوم الدهر عدا العيدين وأيام التشريق لأنه يضعف عن كثير من العبادة، وروي: التخيير في صوم الجمعة والخميس وستة أيام من شوال، ولا وصال في صيام وهو:
جعل العشاء سحورا أو صوم يومين لا فطر بينهما، ولا صمت يوم إلى الليل.