ومسجد البصرة، والرجل والمرأة سواء إلا أنها إن كانت ذات زوج لم تتطوع به إلا باذنه، والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد بإذن السيد. وهو ضربان واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر أو عهد والندب ما ابتدأ به، فإذا اعتكف يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط وإن كمل يومين وشرط فكذلك وإن لم يشرط وجب الثالث، وإن اعتكف بعدها يوما وخرج جاز وإن اعتكف يومين وجب السادس، والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد، وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل وحده، وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر، فإن شرط التتابع تابع وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق، ولا يكون دون ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف.
فإن نذر اعتكاف زمان معين فتركه قضى بدله فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة أيام فإن نذر أن يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره. فإن نذر الاعتكاف ولم يعين اعتكف ثلاثة أيام وإن نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزئه غيره، وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحدث ويجوز له الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة مؤمن، ولا يصلى إلا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه، يصلى أين شاء منها، وإذا خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد تحت ظلال ولا يحل له الجماع ليلا ونهارا، ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري ولا يشترى ولا يبيع، ويستحب له أن يشترط على ربه الخروج إن عرض له عارض.
وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، وروي: إن جامع ليلا فكفارة واحدة وإن جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان، رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ع.
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة أو نفست خرجوا من المسجد ثم يعودون إذا زال العارض وروى السكوني بإسناده عن النبي ص قال: اعتكاف عشر في شهر رمضان بعدل حجتين وعمرتين.
ولا يفسد بيع المعتكف وشراؤه ويأثم به ويجوز له أن يتزوج ويزوج ويتكلم بالمباح