أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية، ولو رئي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عاما، ولو لم يتفق ذلك قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج، وقيل: يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر.
ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد ولا بالغيبوبة بعد الشفق ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه وكذا إن صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية، ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان:
الأول: شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ وكمال العقل فلو، بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس.
الثاني: شرائط القضاء، وهي ثلاثة: البلوغ وكمال العقل والإسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته وكذا كل تارك عدا الأربعة عامدا أو ناسيا.
وأما أحكامه ففيه مسائل:
الأولى: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر