كتاب الصوم باب حقيقة الصوم وشروطه وأقسامه وعلامة الشهر ووقت الصوم والإفطار والمفطرات وما يستحب للصائم ويكره ويجوز:
الصوم: إمساك بالنهار عن المفطرات بالنية وهو ضربان: واجب وندب والواجب مطلق ومسبب، فالمطلق صوم شهر رمضان ووجوبه على كل انسان بالغ كامل العقل صحيح، مقيم أو من هو بحكمه طاهر من حيض ونفاس في المرأة، وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام وإنبات العانة، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين والرجل بخمس عشرة سنة، ويستحب أخذ غير البالغ بالصوم إن أطاقه، وشرط القضاء: الاسلام والبلوغ وكمال العقل، ويقضي المرتد والسكران.
وعلامة الشهر: رؤية الهلال فإن رآه وحده صام فإن أفطر قضى وكفر، وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما، ولا يقبل فيها شهادة الواحد ولا شهادة النساء، فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء، فإن غم الهلال عد شعبان ثلاثين وصام بعده وإن صام يوم الثلاثين بنية شعبان ثم بان أنه من شهر رمضان أجزأه وإن صامه شاكا فيه أو بنية شهر رمضان لم يجزئه وإن رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة صغر أو كبر قبل الزوال أو بعده ولا عبرة بتطوقه، ولا رؤية ظل الشخص فيه