رجح بعض، أخبار الثمانين وبعض أخبار الأربعين.
ومؤيدات القول بالتنصيف ومرجحات خبر الحضرمي هو: الأصل وقاعدة التنصيف في حد العبد واشتمال خبر الحضرمي على التعليل وبناء الحدود على التخفيف وكون ذلك من باب الشبهة التي يدرأ بها الحد وأوضحية طريق خبر الحضرمي. والمراد من الأصل هو أصالة عدم الزائد كما أن المراد من قاعدة التنصيف هو كون عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر وهي مقتنصة من موارد خاصة يجري فيها الحكم بالتنصيف.
وأما التعليل فهو مستفاد من قوله عليه السلام في خبر الحضرمي: هذا من حقوق المسلمين، وكذا من قوله عليه السلام: فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد.
وأما بناء الحدود على التخفيف فواضح فإن الحد أذية على المسلم ولذا يبنى على ما هو الأخف المتيقن الذي لا شك في جوازه.
وأما الشبهة فلأنه لا شك ولا شبهة في وجوب الأربعين لتوافق الأخبار على ذلك وأما الأربعون الزائد فهو محل الشك والترديد ومصداق من مصاديق الشبهة فيدرأ هذا الزائد بها.
وأما أوضحية الطريق فراجع سند الرواية.
وأما المرجح بالنسبة إلى روايات الثمانين فأمور: منها أنها أكثر. ومنها أنها المشهور. ومنها أنها مخالفة للعامة في قبال أخبار النصف التي هي أقل ومتروكة وموافقة للعامة.
والحق أن الراجح هو أخبار الثمانين فإن قاعدة التنصيف ليست ثابتة بهذه الكلية بل الحكم بالنصف وارد في بعض الموارد ونحن نقتفي الآثار فكل مورد نطق به الدليل نقول به وكلما لم يدل عليه دليل فلا.
وأما اشتمال خبر الحضرمي على التعليل ففيه - مضافا إلى ما تقدم - أن بعضا من الأخبار الدالة على الثمانين أيضا مشتمل على التعليل كخبر زرارة عن أبي