حد العبد في الخمر أربعون وقد مال إلى ذلك العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال: المشهور أن حد الخمر ثمانون في الحر والعبد وذهب إليه الشيخان وابن البراج وابن إدريس وقال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه: حد الحر ثمانون وحد المملوك أربعون وقال ابن الجنيد: الحد ثمانون فإن كان السوط ثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا... إن قول ابن بابويه لا بأس به.
وقد مال إلى ذلك الشهيد الأول كما صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة قائلا: وقواه المصنف في بعض تحقيقاته انتهى. كما أنه رضوان الله عليه بنفسه مال إليه في المسالك.
هذا بالنظر إلى الأقوال، وأما الأخبار فنقول إن أكثر الأخبار الواردة في المقام يدل بالاطلاق أو التصريح على التسوية بينهما وأنه يحد العبد ثمانين كما يحد الحر كذلك. وقد عقد في الوسائل بابا لذلك عنونه بقوله: باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد والمسلم والذمي إذا تظاهر.
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم (1).
وعن أبي بصير - أيضا - قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها (2).