حرام (1).
ومثلها رواية قدامة بن مظعون ففي آخرها قال علي عليه السلام: إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة (2) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (3) ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (4) إلى غير ذلك من الروايات.
ثانيها: ما تعرض لذكر العبد مصرحا بأنه يضرب ثمانين، وذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (5) وخبره الثاني (6) والثالث (7) والرابع (8) وقد تقدمت فراجع.
ثالثها ما هو متعرض لذكر العبد وأن حده الأربعون على عكس القسم الثاني كخبر حماد بن عثمان (9) وخبر الحضرمي (10) وخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (11).
ومن المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فإن كان هنا مرجح لأحديهما فلا بد من الأخذ بذات الترجيح سواء كانت هي الأولى أو الثانية وقد