على مقتضى القواعد ثم النظر في مقتضى الأدلة الخاصة.
فنقول: لا اشكال في صحتهما إذا كان التعين لأجل توقفهما على مقدمة محرمة كطي طريق مغصوب أو مخوف، فلو عصى وأتى الماء تجب عليه المائية وصحت، وأما إذا كان المحرم من العناوين المتحدة مع فعلهما.
فقد يقال: بالبطلان بدعوى أن الفعل الخارجي الذي تعلق به النهي وصح العقاب عليه لا يعقل أن يقع عبادة لتوقفها على الأمر الممتنع تعلقه بالمنهي عنه لتعذر الامتثال، ولكون النهي ناشيا عن قبح الفعل بلحاظ مفسدته الملزمة القاهرة المقبحة له، فيقبح الأمر بايجاده.
وفيه أن هذه الدعوى تنحل إلى دعويين: إحديهما امتناع تعلق الأمر والنهي بالفعل الخارجي إما لأجل الامتناع الذاتي للتضاد بينهما أو العرضي لأجل تعذر الامتثال " وفيها " أنه قد فرغنا من جواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع لا المصاديق الخارجية، بل ولا الوجودات العنوانية، فموضوع تعلق كل غير الآخر في وعاء تعلقهما، وظرف اتحاد المعلقين هو الخارج، ولا يمكن أن يكون ظرف تعلقهما للزوم طلب الحاصل والزجر عنه وهو محال فقوله: الفعل الخارجي الذي تعلق به النهي، إن كان المراد ظاهره فهو كما ترى، فإن الفعل لا يصير خارجيا إلا بتحققه ووجوده، وبعده لا يمكن تعلق الأمر والنهي عليه، وإن كان المراد الوجود العنواني كما لا يبعد فمع كونه خلاف التحقيق لا يلزم منه الامتناع، لأن الوجود العنواني للمنهي عنه لا يتحد مع الوجود العنواني للمأمور به، وإنما اتحدا في المصداق الخارجي.
والحاصل أن هاهنا أمورا: الأول، ماهية الوضوء والغسل وطبيعتهما، وماهية الغصب والتصرف في مال الغير، الثاني: الوجود العنواني للقبيلتين والثالث: الايجاد العنواني لهما والرابع: الوجود الخارجي العيني أو الايجاد الخارجي.
لا اشكال في عدم لزوم الامتناع للتضاد إذا تعلق الأمر والنهي بالماهيات والطبايع كما هو الحق المحقق في محله، مع ذب ما يتخيل من الاشكال فيه لاختلافهما ذاتا، و